Monday, May 20, 2013


  بالضبط أي كلمة

بحث متطور

 
الصفحة الرئيسية
عن الموقع
إنجازات النهضة
مسيرة الإعلام
الانشطة والانجازات
سياسة التـعـمـيـن
التاريخ
الجغرافيا
معلومات تهمك
خريطة الموقع
صور
النشيد الوطني
العلم العماني
مناقصات وزارة الاعلام
خدمة المراجعين
المصنفات الفنية
المطبوعات والنشر
مكتب تنسيق برامج التدريب الإعلامي

مقدمة
القيادة الحكيمة
النهضة السياسية والادارية
الدفاع والأمن
قانون العمل




 قانون العمل

مرسوم سلطاني
رقم 113 / 2011
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ...رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تجري التعديلات على قانون العمل المشار إليه .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 24 من أكتوبر سنة 2011م

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون العمل والتي صدرت بالمرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011 العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، ومن أهمها إقرار القانون لحق العامل في الحصول على راحات أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة يومين عقب كل 5 ايام عمل ونصت التعديلات على حق العامل في القيام بإجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما بأجر شامل ويتمتع بالإجازة بعد انقضاء ستة أشهر من بداية العمل كما ان للعامل الحق في 6 ايام إجازة طارئة بأجر شامل كما تضمنت التعديلات بندا شديد الأهمية بالنسبة للنساء العاملات اذ أصبح من حقها بنص القانون الحصول على إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة 50 يوما براتب شامل بما لا يزيد عن 3 مرات طوال خدمتها لدى صاحب العمل.
وفيما يتعلق بحماية العاملين من الفصل التعسفي نصت التعديلات على انه اذا تبين للمحكمة ان فصل العامل تم تعسفيا فلها ان تحكم بإعادته الى عمله او حصوله على تعويض لا يقل عن 3 أشهر بالإضافة إلى مستحقاته الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة.
ونصت التعديلات كذلك على فرض غرامات على أصحاب العمل غير الملتزمين بالتعمين بما لا يقل عن 250 ريالا ولا يزيد عن 500 ريال عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه وعلى صاحب العمل تصحيح الوضع خلال 6 أشهر والا تضاعفت العقوبة واليكم نص تعديلات بعض أحكام قانون العمل:
أولا: يستبدل بنصوص المواد: (1) بند «12»، (1) بند «13»، (28) الفقرة الاولى، (51) بند (3)، (53) ، (61)، (68)، (70)، (71)،(72) بند «5»، (73)، (81)، (83)، (106) الفقرة الرابعة من قانون العمل،النصوص الآتية:

المادة (1) بند 12
الأجر الأساسي:المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا والثابت في عقد العمل مضافا اليه العلاوة الدورية.
المادة (1) بند 13
الأجر الشامل،الأجر الأساسي مضافا اليه جميع العلاوات الاخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله.
المادة (28): الفقرة الأولى
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.

المادة (51) بند 3
3 - في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها. ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
مادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.

المادة (61)
للعامل الحق في اجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالاجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالاجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
وللعامل الحق في اجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة ايام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الاجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن اجازته.

المادة (68)
لا يجوز تشغيل العامل اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 45 ساعة عمل في الاسبوع على ان تتخللها على الاقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 30 ساعة في الاسبوع وذلك بالنسبة الى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.

المادة (70)
يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاصلية والاضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل ان يمنح العامل اجرا اضافيا يوازي اجره الاساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل من ساعات العمل النهارية و50% على الاقل من ساعات العمل الليلية او ان يمنحه اذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل اضافي شريطة ان يوافق العامل كتابة على العمل الاضافي والمقابل.
ولصاحب العمل بالنسبة للاعمال التي تجرى في الموانئ والمطارات او على السفن او البواخر او الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الاجر الاضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير اضافة اي اعمال مماثلة.
المادة (71)
على صاحب العمل ان يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة ايام عمل متصلة، ويجوز في الاماكن او الاعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية اسابيع اذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الاسبوعية في جميع الاحوال، مدفوعة الاجر.

المادة (72) بند 5
5- الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة (73)
على صاحب العمل ان يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة (72) اجرا اضافيا يوازي اجره الاساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية، فاذا وقع العمل في يوم الراحة الاسبوعية او في الاجازات الرسمية استحق اجر هذا اليوم مضاعفا ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.

المادة (81)
لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (83)
تمنح المرأة العاملة اجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.

المادة (106) الفقرة الرابعة
واذا تبين للمحكمة ان فصل العامل من عمله او انهاء خدمته كان تعسفيا او مخالفا للقانون فانه يجب عليها الحكم إما باعادة العامل الى عمله، او بإلزام صاحب العمل بان يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة اشهر يحسب على اساس آخر اجر شامل كان يتقاضاه مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالاضافة الى:

1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الاخرى التي يقررها القانون او عقد العمل ايهما اكبر.
2- الاجر الاساسي مع العلاوات الاخرى عن مدة الاخطار التي ينص عليها القانون او عقد العمل ايهما اكبر.
ثانيا،يضاف الى قانون العمل المشار اليه ما يأتي:
المادة (10) مكرر
يصدر الوزير قرارا بتحديد الاجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.

فقرة جديدة إلى المادة (18) مكرر
وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والاجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الابلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل، والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار.

بند 4 إلى المادة (19)
4- المهن والاعمال التي يتم ايقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة.

المادة (48) مكرر
يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل اليه كليا او جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.

المادة (50) مكرر
يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الادنى للعلاوة الدورية واجراءات وشروط صرفها.

المادة (114) مكرر
يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة اشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
كما يعاقب كل من يخالف احكام المادة (20) والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص او ايقافه لمدة لا تقل عن سنة.
ثالثا: تلغى الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة (114) من قانون العمل المشار اليه.
 

                                                                    قانون العمل العماني


الحكومة:- مقدمة | القيادة الحكيمة | النهضة السياسية والادارية | الدفاع والأمن | قانون العمل |

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة الاعلام 2002
شبكة عمان الإلكترونية
حقوق النشر للصور و النصوص وجميع الصيغ المنشورة في هذا الموقع تعود لوزارة الإعلام ويحظر استخدامها في مختلف السياقات
سواء كانت مطبوعات أو نظام إسترجاع أو أي شكل إلكتروني إلا بإذن مسبق منها